السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

325

منهاج الصالحين

وجبت فيها الزكاة . نعم ، إذا كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم إشكال ، والأظهر عدم الصدق ، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إيّاه كانت معلوفة ، ولم تجب الزكاة فيها . الشرط الثالث - أن لا تكون عوامل : على المشهور والأحوط عدم اعتبار هذا الشرط ، فتجب الزكاة في الإبل والبقر وإن استعملت في السقي والحرث أو الحمل أو غير ذلك . الشرط الرابع - أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط : ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه . نعم ، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه . مسألة 1107 : إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكوياً . نعم ، إذا بدلها بجنسها بقصد الفرار أو أخرجها بهبة ونحوها مع شرط الإرجاع بقصد الفرار عن الزكاة فالأحوط ثبوت الزكاة فيها . مسألة 1108 : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإمّا أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلّاما وجب في الأوّل ، وهو شاة في الفرض ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلّاً ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى ، كان لكلّ منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، إلّاإذا كان النصاب الأوّل معفواً عنه ضمن النصاب الثاني فإنّه يجب فرضه لعام واحد ويسقط بعد ذلك ، وإذا كان مكملًا للنصاب اللاحق سواء كان نصاباً مستقلّاً أيضاً كما إذا كان عنده عشرون